المحقق الحلي

13

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

النظر الثاني في أقسام الطلاق ولفظه يقع على البدعة والسنة الأول في البدعة ف البدعة طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها ومع غيبته دون المدة المشترطة وكذا النفساء أو في طهر قربها فيه وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها . والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق الثاني في السنة والسنة تنقسم أقساما ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدة فالبائن ما لا يصح للزوج معه الرجعة وهو ستة طلاق التي لم يدخل بها واليائسة ومن لم تبلغ المحيض والمختلعة والمبارأة ما لم يرجعا في البذل والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان . والرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أو لم يراجع .